Rulings

State Council 16/10/1961

شورى حكم رقم : 584 /1961

Court
شورى
Number
584/1961
Date
16/10/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- سبب اعادة المحاكمة المبني على الخطأ في تفسير النصوص القانوينة

-

بما ان الخطأ في تفسير النصوص على فرض حصوله في القضية المبحوث فيها ليس سببا من اسباب اعادة المحاكمة لدى مجلس الشورى