State Council 16/10/1961
شورى حكم رقم : 584 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 584/1961
- Date
- 16/10/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- سبب اعادة المحاكمة المبني على الخطأ في تفسير النصوص القانوينة
-
بما ان الخطأ في تفسير النصوص على فرض حصوله في القضية المبحوث فيها ليس سببا من اسباب اعادة المحاكمة لدى مجلس الشورى