Rulings

State Council 16/10/1961

شورى حكم رقم : 577 /1961

Court
شورى
Number
577/1961
Date
16/10/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- سبب اعادة المحاكمة المبني على الخطأ في تفسير النصوص القانونية

-

بما ان طلب اعادة المحاكمة يستند على سبب وحيد وهو ان القانون لم يشترط ان تكون السيارة عملت بالاجرة قبل قانون 6 شباط سنة 1953 وبما انه فضلا عن انه يستفاد من روح القانون واسبابه الموجبة انه وضع لتسوية وضعية قائمة وليس لاجل اقرار قاعدة دائمة من شأنها ان تشجع على مخالفة القانون فان القول بان النمرة لا تعطى سوى للسيارات التي تعمل بالاجرة قبل تاريخ 6 شباط سنة 1953 هو من باب التفسير ولا يدخل في اسباب اعادة المحاكمة