State Council 16/10/1961
شورى حكم رقم : 578 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 578/1961
- Date
- 16/10/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- سبب اعادة المحاكمة المبني على سلطة مجلس شورى الدولة التقديرية والخطأ في تفسير النصوص القانونية
-
بما انه يعود لتقدير هذا المجلس فيما اذا كان التحقيق في نقطة معينة ضروريا لحل القضية لا سيما وانه في المراجعة المبحوث فيها قد اطلع المجلس على الملف الاداري واكتفى به لجلاء الوقائع وانارة وجدانه وعليه يكون السبب الاول غير حري بالقبول وبما ان السبب الثاني يتعلق بتفسير النصوص ولدى انطباقها على المراجعة وهذا الامر ليس من الاسباب التي تبرر اعادة المحاكمة