Rulings

State Council 16/10/1961

شورى حكم رقم : 578 /1961

Court
شورى
Number
578/1961
Date
16/10/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- سبب اعادة المحاكمة المبني على سلطة مجلس شورى الدولة التقديرية والخطأ في تفسير النصوص القانونية

-

بما انه يعود لتقدير هذا المجلس فيما اذا كان التحقيق في نقطة معينة ضروريا لحل القضية لا سيما وانه في المراجعة المبحوث فيها قد اطلع المجلس على الملف الاداري واكتفى به لجلاء الوقائع وانارة وجدانه وعليه يكون السبب الاول غير حري بالقبول وبما ان السبب الثاني يتعلق بتفسير النصوص ولدى انطباقها على المراجعة وهذا الامر ليس من الاسباب التي تبرر اعادة المحاكمة