Rulings

State Council 19/12/1963

شورى حكم رقم : 1473 /1963

Court
شورى
Number
1473/1963
Date
19/12/1963
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- شروط الكفالة للاشتراك بالمناقصة

-

حيث ان المادة 117 من المرسوم الاشتراعي 137-59 قد رسمت شروط تقديم الكفالات واوجبت ان يكون قبول الاشتراك بالمناقصة معلقا على تقديم الكفالة المحددة في دفتر الشروط الخاص محررة باسم الادارة المختصة حيث ان المدعية قدمت الكفالة باسم الخزينة اللبنانية بدلا من تقديمها باسم وزارة الاشغال العامة التي سيحصل التعاقد معها حيث انه كان من حق هذه الوزارة ان تتقيد بنص هذه المادة وان ترفض الكفالة المقدمة