Rulings

State Council 22/10/1963

شورى حكم رقم : 1321 /1963

Court
شورى
Number
1321/1963
Date
22/10/1963
President
بولس الزهار
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- المرجع المختص للطعن في قرار اللجنة الجمركية

-

حيث ان الضرر المشكو منه في حال ثبوته ناتج عن قرار اللجنة الجمركية الصادر في 28/7/1959 وحيث ان قرارات هذه اللجنة تعتبر قرارات قضائية يعود النظر فيها الى المحاكم العدلية وحيث ان هذا المجلس غير صالح للنظر في هذه المراجعة