State Council 14/02/1963
شورى حكم رقم : 240 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 240/1963
- Date
- 14/02/1963
- President
- بولس الزهار
- Members
- العياش، الصلح
- Source
- Lebanese University
- المرجع المختص للنظر في العمل الصادر عن الدوائر القضائية
-
وحيث ان الاعمال التي تصدر عن الدولة بواسطة الدوائر القضائية والتظلم منها مرجعها القضاء العدلي لا القضاء الاداري اتباعا لقاعدة تفريق السلطات