Rulings

State Council 14/02/1963

شورى حكم رقم : 240 /1963

Court
شورى
Number
240/1963
Date
14/02/1963
President
بولس الزهار
Members
العياش، الصلح
Source
Lebanese University

- المرجع المختص للنظر في العمل الصادر عن الدوائر القضائية

-

وحيث ان الاعمال التي تصدر عن الدولة بواسطة الدوائر القضائية والتظلم منها مرجعها القضاء العدلي لا القضاء الاداري اتباعا لقاعدة تفريق السلطات