Rulings

State Council 28/05/1963

شورى حكم رقم : 918 /1963

Court
شورى
Number
918/1963
Date
28/05/1963
President
بولس الزهار
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- الاختصاص للنظر في النزاع بين مصلحة المياه والمشتركين

-

حيث انه يقتضي اولا النظر فيما اذا كان هذا المجلس صالحا للنظر في هذه المراجعة وحيث ان مراقبة وصيانة الاحراج تقوم بها سرية خاصة تابعة لوزارة الزراعة وان محاضر الضبط التي تنظمها يعود النظر فيها الى المحاكم العدلية (الحاكم المنفرد الجزائي) وحيث ان عملها يعتبر اذن من اعمال الضابطة العدلية التي لا تخضع لمراقبة هذا المجلس وحيث يتبين ان موضوع هذه المراجعة يتعلق باعمال قامت بها مفرزة الاحراج من تنظيم محضر ضبط بالمخالفة وحجز الاحطاب والفحم وهي اعمال تعتبر من اختصاص الضابطة العدلية