State Council 28/05/1963
شورى حكم رقم : 918 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 918/1963
- Date
- 28/05/1963
- President
- بولس الزهار
- Members
- الصلح، الجرماني
- Source
- Lebanese University
- الاختصاص للنظر في النزاع بين مصلحة المياه والمشتركين
-
حيث انه يقتضي اولا النظر فيما اذا كان هذا المجلس صالحا للنظر في هذه المراجعة وحيث ان مراقبة وصيانة الاحراج تقوم بها سرية خاصة تابعة لوزارة الزراعة وان محاضر الضبط التي تنظمها يعود النظر فيها الى المحاكم العدلية (الحاكم المنفرد الجزائي) وحيث ان عملها يعتبر اذن من اعمال الضابطة العدلية التي لا تخضع لمراقبة هذا المجلس وحيث يتبين ان موضوع هذه المراجعة يتعلق باعمال قامت بها مفرزة الاحراج من تنظيم محضر ضبط بالمخالفة وحجز الاحطاب والفحم وهي اعمال تعتبر من اختصاص الضابطة العدلية