Rulings

State Council 14/02/1963

شورى حكم رقم : 246 /1963

Court
شورى
Number
246/1963
Date
14/02/1963
President
بولس الزهار
Members
العياش، الصلح
Source
Lebanese University

- صلاحية النظر بداية في الضرر الناتج عن الاشغال العامة

-

وحيث ان الحادث وقع كما هو ثابت بالوقائع المبينة آنفا بسبب قيام مصلحة الليطاني التي هي من المؤسسات العامة بموجب قانون 14/8/1954 بتنفيذ اشغال عامة هي عبارة عن مد الخطوط الكهربائية وتحويل المجرى الكهربائي اليها. وحيث ان النظر بالدعوى يعود بالدرجة البدائية الى المحكمة الادارية الخاصة بمقتضى المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30/11/1954