Rulings

State Council 14/02/1963

شورى حكم رقم : 243 /1963

Court
شورى
Number
243/1963
Date
14/02/1963
President
بولس الزهار
Members
العياش، الصلح
Source
Lebanese University

- الاختصاص للنظر في الضرر الناتج عن تنفيذ مصلحة عامة

-

حيث انه يقتضي بادىء ذي بدء النظر فيما اذا كانت هذه الدعوى هي من صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى وحيث ان حادث الغرق وقع نتيجة تنفيذ اشغال عامة وحيث انه لا يمكن الرد بأن الحادث وقع نتيجة اهمال الادارة وليس بسبب اشغال عامة لان الاجتهاد استقر على اعتبار الاضرار ناشئة عن الاشغال العامة في جميع الحوادث التي تتصل من قريب او من بعيد بتلك الاشغال