State Council 29/01/1963
شورى حكم رقم : 179 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 179/1963
- Date
- 29/01/1963
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، عبود
- Source
- Lebanese University
- حق الادارة بالعدول عن الاستملاك قبل وضع اليد
-
حيث ان القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العمومية يعود امر النظر والفصل فيها الى المحكمة الادارية الخاصة استنادا الى المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تارخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 (بند 3) فتكون المراجعة الحاضرة مردودة لعدم الصلاحية