Rulings

State Council 29/01/1963

شورى حكم رقم : 179 /1963

Court
شورى
Number
179/1963
Date
29/01/1963
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- حق الادارة بالعدول عن الاستملاك قبل وضع اليد

-

حيث ان القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العمومية يعود امر النظر والفصل فيها الى المحكمة الادارية الخاصة استنادا الى المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تارخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 (بند 3) فتكون المراجعة الحاضرة مردودة لعدم الصلاحية