Rulings

State Council 15/10/1963

شورى حكم رقم : 1290 /1963

Court
شورى
Number
1290/1963
Date
15/10/1963
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول رخصة البناء في حال الاستملاك ومرور الزمن على الاستملاك التخطيطي

-

حيث ان التخطيط المبحوث عنه قد تقرر 21 ت2 سنة 1932 وقد دون في 30 حزيران سنة 1937 على صحيفة العقار 958- المزرعة فأصبح من المفروض بالمدعيين ان يعلما به حيث ان التخطيط المشار اليه لم يسقط بمرور ثلاث سنوات عليه لان هذه المدة لا تطبق الا في الاستملاك العادي فاذا استملكت السلطة عقارا ولم تباشر بتنفيذ الاستملاك الذي استملك العقار من اجله بخلال ثلاث سنوات كان لمالك هذا العقار تحت شروط معينة ان يطلب استرداده حيث ان هذه القاعدة لا تطبق في الاستملاك الناتج عن التخطيط الذي يبقى ساري المفعول مدة عشر سنوات ولم تبدأ هذه المدة بالسير الا منذ سنة 1954 حيث انه كان على المدعيين ان يعلما اذن مداها وان يتقيدا بها وفي مطلق الاحوال كان على المدعيين ان لا يطلبا رخصة بناء تخالف التخطيط المدون على صحيفة عقارهما العينية وان اقدامهما على ذلك يجعلهما مسؤولين عن حصولهما على الرخصة التي يتذرعان بها.