State Council 08/08/1963
شورى حكم رقم : 1234 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 1234/1963
- Date
- 08/08/1963
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- تعليل القرار الاداري ومدى رقابة القضاء الاداري
-
وحيث انه ليس في المادة 42 من قانون الجمارك التي يستند اليها القرار المطعون فيه ما يوجب على الادارة تعليل القرارات المتعلقة بمنع الاستيراد والتصدير الا انه ليس ما يمنع على الادارة بمناسبة الطعن باحد هذه القرارات الادلاء بالاسباب والوقائع التي حفزتها لاتخاذ التدبير وحيث ان لمجلس الشورى صلاحية الرقابة على القرارات الادارية لجهة صحة الاسباب والوقائع التي تستند اليها او التي تكون الادارة قد اعتمدتها عند اتخاذها
- مدى رقابة مجلس الشورى على الملاءمة المختصة بالقرار المانع لاستيراد السيارات على المازوت
-
حيث ان الدولة تدلي بان الغاية من التدبير هي الوصول الى منع استعمال السيارات العاملة على المازوت في حركة النقل الداخلية وذلك بعد ان تحققت من الضرر الذي تتعرض له الصحة العامة وحيث ان الاسباب التي تسوقها الادارة تبريرا للتدبير المطعون فيه تتعلق بموضوع تختلف فيه الاراء وتتعدد بين مؤيد ومعارض وحيث ان مثل هذه الاسباب تبعد بالموضوع عن مدى رقابة مجلس الشورى وتدخله في نطاق الملائمة التي يعود تقديرها الى الادارة