Rulings

State Council 30/04/1963

شورى حكم رقم : 857 /1963

Court
شورى
Number
857/1963
Date
30/04/1963
President
بولس الزهار
Members
العياش، الصلح
Source
Lebanese University

- اصول ربط النزاع

-

وحيث ان السلطة الادارية المختصة التي يجب على المستدعي مراجعتها للحصول منها مسبقا على قرار بما يدعيه في هذه المراجعة انما هي وزارة الدفاع الوطني وحيث ان المستدعي اكتفى بتقديم الاستدعاء الى فرع القضايا في وزارة العدل ولم يقدمه الى وزارة الدفاع الوطني مباشرة بمثابة ربط نزاع ولا احيل اليها ولا علمت بوجوده وحيث ان تقديم الاستدعاء الى مرجع غير صالح لا يربط النزاع مع السلطة المختصة وبالتالي تكون المراجعة هذه مستوجبة الرد شكلا