Rulings

State Council 06/03/1963

شورى حكم رقم : 471 /1963

Court
شورى
Number
471/1963
Date
06/03/1963
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مفهوم المصلحة في قضاء الابطال

-

حيث ان الشارع لم يشأ ان يجعل من مراجعة الابطال مراجعة شعبية يقيمها من يشاء بل انه يشترط لذلك بان يكون للمدعي مصلحة حالية ومباشرة وشخصية ومشروعة حيث ان زعم المدعي من انه مواطن لبناني وله مصلحة بان تدار المصالح العامة وفقا للاصول لا يصمد امام البحث لانه لا تتوافر فيه الشروط التي يوجبها القانون لكي يكون له صفة الادعاء