State Council 06/03/1963
شورى حكم رقم : 471 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 471/1963
- Date
- 06/03/1963
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- مفهوم المصلحة في قضاء الابطال
-
حيث ان الشارع لم يشأ ان يجعل من مراجعة الابطال مراجعة شعبية يقيمها من يشاء بل انه يشترط لذلك بان يكون للمدعي مصلحة حالية ومباشرة وشخصية ومشروعة حيث ان زعم المدعي من انه مواطن لبناني وله مصلحة بان تدار المصالح العامة وفقا للاصول لا يصمد امام البحث لانه لا تتوافر فيه الشروط التي يوجبها القانون لكي يكون له صفة الادعاء