Rulings

State Council 02/02/1961

شورى حكم رقم : 168 /1961

Court
شورى
Number
168/1961
Date
02/02/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- رد المراجعة في حال ابطال المرسوم المشكو منه

-

حيث ان المراجعة الحاضرة ترمي الى ابطال المرسوم رقم 11688 تاريخ 10/3/1956 بسبب تجاوز حد السلطة وحيث انه بتاريخ 25/4/1956 تقدم الدكتور كمال الحاج بمراجعة رقم 721-57 تهدف الى ابطال المرسوم الآنف الذكر للاسباب الواردة بهذه المراجعة وقد اقترنت مراجعته بالقرار رقم 630 تاريخ 14 كانون اول سنة 57 المتضمن ابطال المرسوم المطعون فيه ابطالا كليا فيستفيد منه المستدعي الحاضر (1) وحيث انه والحالة ما تقدم تكون هذه المراجعة اصبحت بدون موضوع