Rulings

State Council 02/02/1961

شورى حكم رقم : 161 /1961

Court
شورى
Number
161/1961
Date
02/02/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية البلدية عن مقتل احد موظفيها اثناء قيامه بالوظيفة ومقدار التعويض

-

حيث ان مصرع المرحوم ابن المستدعيين اثناء قيامه بالوظيفة هو مما يدخل التعويض عنه بالنسبة للبلدية في نطاق نظام موظفيها وحيث ان ما يطلبه المستدعيان في المراجعة الحاضرة يتعلق بالمسؤولية الجزائية الناشئة عن الجرم وحيث انه لم يكن للبلدية يد او مساهمة في مصرعه لينظر في مسؤوليتها في الجرم وحيث ما دام ان نظام موظفي البلدية قد حدد موجباتها تجاه من يصاب منهم او يتوفى بسبب الوظيفة او اثناءها فان ما يطلبه المستدعيان لجهة ما لا تسال عنه يكون مستوجبا الرد