State Council 02/02/1961
شورى حكم رقم : 161 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 161/1961
- Date
- 02/02/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية البلدية عن مقتل احد موظفيها اثناء قيامه بالوظيفة ومقدار التعويض
-
حيث ان مصرع المرحوم ابن المستدعيين اثناء قيامه بالوظيفة هو مما يدخل التعويض عنه بالنسبة للبلدية في نطاق نظام موظفيها وحيث ان ما يطلبه المستدعيان في المراجعة الحاضرة يتعلق بالمسؤولية الجزائية الناشئة عن الجرم وحيث انه لم يكن للبلدية يد او مساهمة في مصرعه لينظر في مسؤوليتها في الجرم وحيث ما دام ان نظام موظفي البلدية قد حدد موجباتها تجاه من يصاب منهم او يتوفى بسبب الوظيفة او اثناءها فان ما يطلبه المستدعيان لجهة ما لا تسال عنه يكون مستوجبا الرد