Rulings

State Council 10/03/1961

شورى حكم رقم : 353 /1961

Court
شورى
Number
353/1961
Date
10/03/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة عند تنفيذ رجال الدرك مهمة عدلية

-

بما انه يتبين من مراجعة قرار المجلس العدلي ان رجال الدرك عندما لاحظوا ان القتيل يحمل مسدسا اقتربوا منه ليتحروه ففر فلحقوا به واطلقوا عليه النار فوقع قتيلا فالمهمة التي قام بها الدرك في هذه الحالة هي اذا مهمة عدلية لانها تتعلق بالتحري عن جريمة حمل السلاح وتكون القضية بالتالي من صلاحية القضاء العدلي