State Council 10/03/1961
شورى حكم رقم : 353 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 353/1961
- Date
- 10/03/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة عند تنفيذ رجال الدرك مهمة عدلية
-
بما انه يتبين من مراجعة قرار المجلس العدلي ان رجال الدرك عندما لاحظوا ان القتيل يحمل مسدسا اقتربوا منه ليتحروه ففر فلحقوا به واطلقوا عليه النار فوقع قتيلا فالمهمة التي قام بها الدرك في هذه الحالة هي اذا مهمة عدلية لانها تتعلق بالتحري عن جريمة حمل السلاح وتكون القضية بالتالي من صلاحية القضاء العدلي