State Council 14/02/1961
شورى حكم رقم : 312 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 312/1961
- Date
- 14/02/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- مرور الزمن على حق الادعاء بشأن الحراسة القضائية على اموال رعايا الاعداء
-
وحيث ان القرار رقم 221 تاريخ 8 ايلول سنة 1939 الخاص بدفع الحراسة القضائية على اموال الرعايا الاعداء يقضي بوجوب التصريح عن جميع المنافع التي تعود للرعايا الاعداء وحيث ان حق المرافعة والمدافعة عن مصالح المدعي اثناء اعتقاله كان يعود للحارس فيكون قول المدعي بان اعتقاله هو من المعاذير القاهرة التي تقطع مرور الزمن مستوجبا للرد