Rulings

State Council 14/02/1961

شورى حكم رقم : 312 /1961

Court
شورى
Number
312/1961
Date
14/02/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- مرور الزمن على حق الادعاء بشأن الحراسة القضائية على اموال رعايا الاعداء

-

وحيث ان القرار رقم 221 تاريخ 8 ايلول سنة 1939 الخاص بدفع الحراسة القضائية على اموال الرعايا الاعداء يقضي بوجوب التصريح عن جميع المنافع التي تعود للرعايا الاعداء وحيث ان حق المرافعة والمدافعة عن مصالح المدعي اثناء اعتقاله كان يعود للحارس فيكون قول المدعي بان اعتقاله هو من المعاذير القاهرة التي تقطع مرور الزمن مستوجبا للرد