Rulings

State Council 08/03/1961

شورى حكم رقم : 343 /1961

Court
شورى
Number
343/1961
Date
08/03/1961
President
بولس الزهار
Members
الصباح، الصلح
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في طلب العطل والضرر نتيجة لاخلال الادارة في شروط عقد التلزيم

-

حيث ان عقد الالتزام الذي يشكو المستدعي من نكول الادارة عن تنفيذه اما ان يكون عقدا مدنيا واما ان يكون عقدا اداريا فان كان مدنيا فان الدعوى الحاضرة تكون خارجة اطلاقا عن اختصاص القضاء الاداري وان كان عقدا اداريا فتكون الدعوى في طورها الاول من صلاحية المحكمة الادارية الخاصة عملا بالفقرة الثانية من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 وحيث انه يمكن للمجلس ان يبحث هذه النقطة عفوا لتعلقها بالصلاحية المطلقة