State Council 08/03/1961
شورى حكم رقم : 343 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 343/1961
- Date
- 08/03/1961
- President
- بولس الزهار
- Members
- الصباح، الصلح
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في طلب العطل والضرر نتيجة لاخلال الادارة في شروط عقد التلزيم
-
حيث ان عقد الالتزام الذي يشكو المستدعي من نكول الادارة عن تنفيذه اما ان يكون عقدا مدنيا واما ان يكون عقدا اداريا فان كان مدنيا فان الدعوى الحاضرة تكون خارجة اطلاقا عن اختصاص القضاء الاداري وان كان عقدا اداريا فتكون الدعوى في طورها الاول من صلاحية المحكمة الادارية الخاصة عملا بالفقرة الثانية من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 وحيث انه يمكن للمجلس ان يبحث هذه النقطة عفوا لتعلقها بالصلاحية المطلقة