Rulings

State Council 14/02/1961

شورى حكم رقم : 311 /1961

Court
شورى
Number
311/1961
Date
14/02/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- عدم اختصاص مجلس شورى الدولة لتحديد العلاقة بين البلدية وبين احد الافراد بشأن فضلة طريق

-

حيث ان النزاع يتعلق ببيع فضلة طريق والحاقها بالعقار المجاور وفقا للمادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 13 تشرين اول سنة 1952 الخاص بالاستملاك وما نشأ عنه من هدم تصوينة اقامتها فيها المستدعية واتلاف اغراس والتعويض عن هذه الاعمال وحيث ان هذا الموضوع يعود امر النظر فيه الى القضاء العدلي الصالح لتحديد العلاقة التي تكونت بين الفريقين بشأن فضلة الطريق ونتائجها القانونية وحقوق المستدعية في هذه الفضلة نتيجة للاستملاك غير المباشر فيما لو اخذ برابطة البيع او الوعد به وحيث انه يقتضي اعلان عدم صلاحية المجلس للنظر فيها بدون حاجة الى بحث باقي الاسباب