State Council 14/02/1961
شورى حكم رقم : 311 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 311/1961
- Date
- 14/02/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- عدم اختصاص مجلس شورى الدولة لتحديد العلاقة بين البلدية وبين احد الافراد بشأن فضلة طريق
-
حيث ان النزاع يتعلق ببيع فضلة طريق والحاقها بالعقار المجاور وفقا للمادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 13 تشرين اول سنة 1952 الخاص بالاستملاك وما نشأ عنه من هدم تصوينة اقامتها فيها المستدعية واتلاف اغراس والتعويض عن هذه الاعمال وحيث ان هذا الموضوع يعود امر النظر فيه الى القضاء العدلي الصالح لتحديد العلاقة التي تكونت بين الفريقين بشأن فضلة الطريق ونتائجها القانونية وحقوق المستدعية في هذه الفضلة نتيجة للاستملاك غير المباشر فيما لو اخذ برابطة البيع او الوعد به وحيث انه يقتضي اعلان عدم صلاحية المجلس للنظر فيها بدون حاجة الى بحث باقي الاسباب