Rulings

State Council 13/04/1961

شورى حكم رقم : 378 /1961

Court
شورى
Number
378/1961
Date
13/04/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- مفعول مساهمة اصحاب الاملاك في نفقات انشاء الرصيف على حقوق الملتزم تجاه البلدية

-

حيث تبين من قرار بلدية بعلبك تاريخ 12 تشرين اول سنة 1951 انها هي التي تولت انشاء الرصيف والمجرور موضوع النزاع الحاضر وحيث انه اذا كانت قد اتفقت مع اصحاب المحال المجاورة على ان يساهموا بالنفقات وفقا للائحة الواردة بالقرار المذكور فانها تبقى ملزمة تجاه المعترض عليه الذي قام بتنفيذ الاعمال بكامل النفقات على ان تعود هي على المالكين الذين اتفقت معهم كل بحسب النصيب المترتب عليه بموجب الاتفاق وحيث ان ما ادلت به البلدية يكون مستلزما الرد بما تقدم