State Council 13/04/1961
شورى حكم رقم : 378 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 378/1961
- Date
- 13/04/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- مفعول مساهمة اصحاب الاملاك في نفقات انشاء الرصيف على حقوق الملتزم تجاه البلدية
-
حيث تبين من قرار بلدية بعلبك تاريخ 12 تشرين اول سنة 1951 انها هي التي تولت انشاء الرصيف والمجرور موضوع النزاع الحاضر وحيث انه اذا كانت قد اتفقت مع اصحاب المحال المجاورة على ان يساهموا بالنفقات وفقا للائحة الواردة بالقرار المذكور فانها تبقى ملزمة تجاه المعترض عليه الذي قام بتنفيذ الاعمال بكامل النفقات على ان تعود هي على المالكين الذين اتفقت معهم كل بحسب النصيب المترتب عليه بموجب الاتفاق وحيث ان ما ادلت به البلدية يكون مستلزما الرد بما تقدم