State Council 10/05/1961
شورى حكم رقم : 449 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 449/1961
- Date
- 10/05/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- مفهوم المراجعة الموازية مفعول الدعوى المستعجلة المقامة لدى القضاء العدلي على المراجعة امام مجلس شورى الدولة
-
حيث ان القضية المستعجلة المنظورة لدى القضاء العدلي ليست مقامة من المستدعي بل مقامة ضده من المالك من اجل الزامه بالاخلاء استنادا الى الانذار الموجه الى المالك من البلدية وحيث ان شرط المراجعة الموازية التي تحول دون مراجعة الابطال يكون غير متوفر في المراجعة الحاضرة وحيث ان ما ورد في القرار المطعون فيه من انذار بالاخلاء يجعل المستدعي ذا صلاحية في الادعاء
- مدى رقابة القضاء الاداري على القرار المتعلق بالسلامة العامة
-
حيث ان القرار المطعون فيه يتعلق بموضوع السلامة العامة الذي يعود للقضاء الاداري ممارسة الرقابة بشأنه.
- مدى امكانية الطعن بالامر الاداري اذا لم يتضمن تدبيرا نهائيا وكان طابعه احتمالي
-
حيث ان الاخلاء الذي يشير اليه القرار المطعون فيه لا يعتبر تدبيرا نهائيا قابلا التنفيذ بل انه ورد على سبيل الاحتمال فيما لو اقتضت اجراآت الهدم عند القيام بها اتخاذه وحيث ان هذا التدبير يكون معلقا على قيام حالة غير متحققة في الحال وعلى حدوث عوامل لا تتوفر الا عند المباشرة بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة وحيث ان مثل هذا الاحتمال لا يقع تحت رقابة مجلس الشورى طالما انه لا يشكل تدبيرا نهائيا ونافذا في الحال وليست وقائعه وعناصره متوفرة لممارسة هذه الرقابة وحيث ان المراجعة بشأنه تكون لذلك مستوجبة الرد