Rulings

State Council 24/04/1961

شورى حكم رقم : 428 /1961

Court
شورى
Number
428/1961
Date
24/04/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- شروط مصاردة العقارات لصالح الجيش وافراده ومدى سلطة وزير الدفاع

-

حيث ان قانون 10 ايار سنة 1948 يخول وزير الدفاع الحق في مصادرة العقارات اللازمة لمصالح الجيش والبيوت اللازمة لسكن افراده وحيث ان هذا الحق وارد في القانون اللبناني على اطلاقه لم يقيد بظرف او بشرط ولم تكن غايته الا تأمين السكن اللازم لافراد الجيش في جميع الحالات التي تقضي الحاجة بوجوب توفيره وحيث ان الوضع التشريعي يختلف في لبنان عنه في فرنسا لهذه الجهة اذ ان التشريع الفرنسي يقيد ممارسة حق المصادرة بقيام ظروف طارئة عامة تستدعيه (المادة 97 من قانون 5 نيسان سنة 1884 والمادة 475 من قانون الجزاء والمادة 2 من قانون 21 حزيران سنة 1898 والمادة 20 من قانون 11 تموز سنة 1938) وحيث ان القرار المطعون فيه اذ قضى بتأمين السكن لاحد افراد الجيش يكون متخذا وفقا لاحكام القانون ويكون ما ادلت به المدعية مستلزما الرد وحيث ان الظروف التي احلت هذا القانون لا تزال قائمة بدليل صدور قانون 1 ايار سنة 1955 الذي قضى بتوسيع موضوع المصادرة وشمولها العقارات المبنية وغير المبنية