Rulings

State Council 06/06/1961

شورى حكم رقم : 496 /1961

Court
شورى
Number
496/1961
Date
06/06/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- صلاحية اعطاء الترخيص بالمحلات الخطرة في مدينة بيروت

-

وحيث ان السبب المدلى بها لهذه الجهة مستلزم الرد

- شروط الغاء الترخيص بأستثمار المحلات الخطرة

-

حيث ان القرار المطعون فيه يستند الى وقائع صحيحة تثبت عدم وجود المحاذير المشكو منها وان التقرير الوحيد الذي تعتمده الجهة المدعية وهو تقرير لجنة الدكتور بوجي فضلا عن كونه صادر بالاكثرية فهو لا يقول بالمحاذير في الوقت الحاضر بل يقدر حدوثها للمستقبل وحيث ان هذه المحاذير على فرض حصولها لا تستوجب قانونا الرجوع عن الرخصة بل تؤدي وفقا للمادة الثالثة الى اتخاذ التدابير التي تؤول الى منعها ولا يلجأ الى الالغاء الا بعد ان يثبت ان هذه التدابير لا تفضي الى الحؤول دون قيامها وذلك بالاستناد الى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي 21 وحيث ان ما ادلت به الجهة المستدعية يكون مستلزما الرد