State Council 06/06/1961
شورى حكم رقم : 496 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 496/1961
- Date
- 06/06/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- صلاحية اعطاء الترخيص بالمحلات الخطرة في مدينة بيروت
-
وحيث ان السبب المدلى بها لهذه الجهة مستلزم الرد
- شروط الغاء الترخيص بأستثمار المحلات الخطرة
-
حيث ان القرار المطعون فيه يستند الى وقائع صحيحة تثبت عدم وجود المحاذير المشكو منها وان التقرير الوحيد الذي تعتمده الجهة المدعية وهو تقرير لجنة الدكتور بوجي فضلا عن كونه صادر بالاكثرية فهو لا يقول بالمحاذير في الوقت الحاضر بل يقدر حدوثها للمستقبل وحيث ان هذه المحاذير على فرض حصولها لا تستوجب قانونا الرجوع عن الرخصة بل تؤدي وفقا للمادة الثالثة الى اتخاذ التدابير التي تؤول الى منعها ولا يلجأ الى الالغاء الا بعد ان يثبت ان هذه التدابير لا تفضي الى الحؤول دون قيامها وذلك بالاستناد الى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي 21 وحيث ان ما ادلت به الجهة المستدعية يكون مستلزما الرد