Rulings

State Council 23/05/1963

شورى حكم رقم : 904 /1963

Court
شورى
Number
904/1963
Date
23/05/1963
President
بولس الزهار
Members
العياش، الصلح
Source
Lebanese University

- مرور الزمن على دعوى التعويض

-

حيث ان الاضرار المدعى بالتعويض عنها في هذه المراجعة - على فرض ثبوتها - تكون قد حصلت بنتيجة الزام مورث الجهة المستدعية بالتراجع ببنائه ثلاثة امتار عن الشارع العام بدون وجه حق اي بتاريخ 13/3/1948 وهو التاريخ الذي اعطي فيه المورث رخصة البناء وحيث ان مهلة مرور الزمن على حق المطالبة بالتعويض تسري من تاريخ حصول الضرر وحيث انه انقضى في حالة الدعوى الحاضرة اكثر من خمس سنوات بين سنة 1948 وتاريخ ربط النزاع الحاصل في 20/12/1958 فيكون حق المطالبة بالتعويض قد سقط بمرور الزمن الخماسي (المادة 113 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3/3/1942)