State Council 17/10/1963
شورى حكم رقم : 1291 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 1291/1963
- Date
- 17/10/1963
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- اختصاص المحافظ تنظيم السير وعنصر الضرر كسبب للابطال
-
حيث انه يعود الى محافظ بيروت بصفته رئيس السلطة التنفيذية فيها ان ينظم السير وفقا لما يوجبه حسن سير المصلحة العامة حيث ان المدعي لم يثبت ان هذين القرارين معيوبان بتجاوز حد السلطة مما يوجب رد المراجعة وحيث ان مجرد الادعاء بحصول اضرار من جراء القرارين المطعون فيهما لا يؤلف عيبا قانونيا يستوجب الابطال