Rulings

State Council 17/10/1963

شورى حكم رقم : 1291 /1963

Court
شورى
Number
1291/1963
Date
17/10/1963
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- اختصاص المحافظ تنظيم السير وعنصر الضرر كسبب للابطال

-

حيث انه يعود الى محافظ بيروت بصفته رئيس السلطة التنفيذية فيها ان ينظم السير وفقا لما يوجبه حسن سير المصلحة العامة حيث ان المدعي لم يثبت ان هذين القرارين معيوبان بتجاوز حد السلطة مما يوجب رد المراجعة وحيث ان مجرد الادعاء بحصول اضرار من جراء القرارين المطعون فيهما لا يؤلف عيبا قانونيا يستوجب الابطال