Rulings

State Council 30/01/1963

شورى حكم رقم : 186 /1963

Court
شورى
Number
186/1963
Date
30/01/1963
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- اصول المناقصة العمومية لمصلحة نهر الليطاني

-

حيث ان المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تخضع للاحكام القانونية المقررة بقانونها الخاص الصادر في 14 آب سنة 1954 وحيث ان هذه المادة تترك لمجلس الادارة اختيار طريقة تنفيذ الاعمال من بين الطرق القانونية دون التقيد بالحالات المقررة لكل منها في قانون المحاسبة العامة بحيث يمكنه اختيار طريقة التراضي لحالة من حالات المناقصة العامة او اختيار طريقة استدراج العروض لحالة من حالات الاتفاق بالتراضي الخ... وحيث ان ما اسندته الشركة المستدعية الى دفتر الشروط من مخالفات مردود بما تقدم