State Council 23/12/1963
شورى حكم رقم : 1511 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 1511/1963
- Date
- 23/12/1963
- President
- بولس الزهار
- Members
- الصلح، الجرماني
- Source
- Lebanese University
- وجوب تقديم الدليل لابطال انتخابات البلدية
-
حيث ان المستدعي لم يقدم دليلا واحدا على صحة ما جاء في الاستدعاء وان مندوبي اللائحتين المتنافستين قد وقعوا محاضر الفرز دون تحفظ مما يثبت صحة الانتخابات وعدم جدية ما جاء في الاستدعاء من مخالفات