Rulings

State Council 23/12/1963

شورى حكم رقم : 1511 /1963

Court
شورى
Number
1511/1963
Date
23/12/1963
President
بولس الزهار
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- وجوب تقديم الدليل لابطال انتخابات البلدية

-

حيث ان المستدعي لم يقدم دليلا واحدا على صحة ما جاء في الاستدعاء وان مندوبي اللائحتين المتنافستين قد وقعوا محاضر الفرز دون تحفظ مما يثبت صحة الانتخابات وعدم جدية ما جاء في الاستدعاء من مخالفات