State Council 23/12/1963
شورى حكم رقم : 1513 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 1513/1963
- Date
- 23/12/1963
- President
- بولس الزهار
- Members
- الصلح، الجرماني
- Source
- Lebanese University
- مهلة الطعن بانتخاب الهيئة الاختيارية
-
حيث ان المادة 100 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 تنص على ما يلي: وحيث انه يتبين من نص المادة المذكورة ان بدء سريان مهلة الاعتراض هو اعلان نتيجة الانتخاب وليس تاريخ تبلغها