Rulings

State Council 23/12/1963

شورى حكم رقم : 1513 /1963

Court
شورى
Number
1513/1963
Date
23/12/1963
President
بولس الزهار
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- مهلة الطعن بانتخاب الهيئة الاختيارية

-

حيث ان المادة 100 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 تنص على ما يلي: وحيث انه يتبين من نص المادة المذكورة ان بدء سريان مهلة الاعتراض هو اعلان نتيجة الانتخاب وليس تاريخ تبلغها