Rulings

State Council 23/12/1963

شورى حكم رقم : 1512 /1963

Court
شورى
Number
1512/1963
Date
23/12/1963
President
بولس الزهار
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- مهلة دعوة الهيئات الاختيارية

-

حيث ان القرار رقم 425 تاريخ 29/5/1963 قد دعا الهيئات الانتخابية ضمن المهلة المحددة بموجب المادة 21 من قانون البلديات وان القرار المطعون فيه رقم 747 تاريخ 23/8/1963 قد اجل الانتخابات فقط وحدد موعدها في اول ايلول سنة 1963 قد اجل الانتخابات فقط وحدد موعدها في اول ايلول سنة 1963 وانه رجع في مادته الثالثة الى احكام القرار الذي دعا الهيئات الانتخابية وان هذا القرار الاخير بقي قائما والانتخابات جرت حسب الاصول وضمن المهلة المحددة وان هذه المراجعة مستوجبة الرد