Rulings

State Council 23/12/1963

شورى حكم رقم : 1523 /1963

Court
شورى
Number
1523/1963
Date
23/12/1963
President
بولس الزهار
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- مفعول الخطأ القانوني غير المؤثر على نتيجة انتخابات البلدية

-

حيث ان الاجتهاد قد استقر على عدم ابطال انتخاب الهيئات الادارية في حال وقوع اخطاء قانونية لا تأثير لها على النتيجة وان وقوع بعض المخالفات وبعض الاخطاء او السهو في لوائح الشطب في حال صحة حصولهما لا يؤثران على هذه النتيجة وحيث لم يسجل على محضر الفرز اي مخالفة قانونية مما يثبت عدم صحة الادعاءات التي اوردها المستدعي