Rulings

State Council 02/03/1963

شورى حكم رقم : 400 /1963

Court
شورى
Number
400/1963
Date
02/03/1963
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مفعول موافقة طالب رخصة البناء على موقف البلدية بتعديل الخرائط

-

حيث ان البلدية بطلبها تعديل الخرائط ضمن مدة الشهر القانونية قد اتخذت موقفا صريحا بصدد الرخصة المطلوبة وإذعان الجهة المدعية يشكل اثباتا واضحا لقرار البلدية حيث انه لم يعد بامكان الجهة المدعية اعتبار نفسها مرخصا لها بالشروع في الاشغال بالقسم غير المرخص به من الخريطة المعدلة من قبلها وذلك بعد مرور شهر على الطلب الاساسي ما دامت البلدية قد اصدرت قرارها بالرفض واظهرت موقفها من طلب الرخصة حيث ان طلب ابطال الانذار المطعون فيه يكون مستلزما الرد