State Council 02/03/1963
شورى حكم رقم : 400 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 400/1963
- Date
- 02/03/1963
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- مفعول موافقة طالب رخصة البناء على موقف البلدية بتعديل الخرائط
-
حيث ان البلدية بطلبها تعديل الخرائط ضمن مدة الشهر القانونية قد اتخذت موقفا صريحا بصدد الرخصة المطلوبة وإذعان الجهة المدعية يشكل اثباتا واضحا لقرار البلدية حيث انه لم يعد بامكان الجهة المدعية اعتبار نفسها مرخصا لها بالشروع في الاشغال بالقسم غير المرخص به من الخريطة المعدلة من قبلها وذلك بعد مرور شهر على الطلب الاساسي ما دامت البلدية قد اصدرت قرارها بالرفض واظهرت موقفها من طلب الرخصة حيث ان طلب ابطال الانذار المطعون فيه يكون مستلزما الرد