State Council 09/03/1963
شورى حكم رقم : 485 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 485/1963
- Date
- 09/03/1963
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- مدى الرقابة القضائية على سلطة الادارة في الحفاظ على الامن
-
بما انه يتبين من التحقيق القضائي ان الرصاص الذي اودى بحياة المرحوم حسان ابو اسماعيل مصدره غير رجال الدرك وان رجال الدرك فعلوا كل ما في طاقتهم لمنع المظاهرة وملافاة الحوادث والاضرار التي قد تنجم عنها فلا هم اقدموا على مقتله ولا هم تقاعسوا عن منعه فلم يرتكبوا ثمة اهمالا او خطأ يوجب مسؤوليتهم وبالتالي مسؤولية الدولة. وحيث ان للادارة المسؤولة وحدها صلاحية تقدير ظروف استعمال القوى التي لديها للمحافظة على الامن بدون ان يقع عملها هذا تحت الرقابة