Rulings

State Council 09/03/1963

شورى حكم رقم : 485 /1963

Court
شورى
Number
485/1963
Date
09/03/1963
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مدى الرقابة القضائية على سلطة الادارة في الحفاظ على الامن

-

بما انه يتبين من التحقيق القضائي ان الرصاص الذي اودى بحياة المرحوم حسان ابو اسماعيل مصدره غير رجال الدرك وان رجال الدرك فعلوا كل ما في طاقتهم لمنع المظاهرة وملافاة الحوادث والاضرار التي قد تنجم عنها فلا هم اقدموا على مقتله ولا هم تقاعسوا عن منعه فلم يرتكبوا ثمة اهمالا او خطأ يوجب مسؤوليتهم وبالتالي مسؤولية الدولة. وحيث ان للادارة المسؤولة وحدها صلاحية تقدير ظروف استعمال القوى التي لديها للمحافظة على الامن بدون ان يقع عملها هذا تحت الرقابة