Rulings

State Council 19/02/1963

شورى حكم رقم : 338 /1963

Court
شورى
Number
338/1963
Date
19/02/1963
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- الرقابة القضائية على اصدار مرسوما تنظيميا

-

حيث ان عدم اصدار مرسوم تنظيمي بهذا الموضوع من قبل السلطة المختصة لا يقع تحت رقابة مجلس شورى الدولة لانه عمل من الاعمال الحكومية اذ انه يضع تحت بساط البحث علاقات السلطة التشريعية بالسلطة التنظيمية