Rulings

State Council 25/07/1963

شورى حكم رقم : 1215 /1963

Court
شورى
Number
1215/1963
Date
25/07/1963
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- شرط الضرر في مراجعة الابطال

-

حيث ان الجهة المستدعية لم تبين ما هو الضرر الذي لحق بمصالحها الشخصية من جراء تصنيف قرية مشغرة مركزا للاصطياف حيث انه من ناحية المصلحة العامة يؤول تصنيف قرية كمركز من مراكز الاصطياف الى اعلاء شأن القرية ويوليها منافع خاصة