State Council 25/07/1963
شورى حكم رقم : 1215 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 1215/1963
- Date
- 25/07/1963
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- شرط الضرر في مراجعة الابطال
-
حيث ان الجهة المستدعية لم تبين ما هو الضرر الذي لحق بمصالحها الشخصية من جراء تصنيف قرية مشغرة مركزا للاصطياف حيث انه من ناحية المصلحة العامة يؤول تصنيف قرية كمركز من مراكز الاصطياف الى اعلاء شأن القرية ويوليها منافع خاصة