Rulings

State Council 24/12/1967

شورى حكم رقم : 1530 /1967

Court
شورى
Number
1530/1967
Date
24/12/1967
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- وقف البناء المتعدي على الملك العام

-

حيث ان القرار الاداري المطعون فيه موضوعه منع المدعي من البناء الاسفلت وليس توقيفه عن متابعة البناء بموجب الرخصة المعطاة له حيث انه اذا كان المستدعي يعتبر وجود تجاوز على ملكه في الطريق المزفتة ادى الى ضم جزء منه الى الملك العام فان عليه ان يتبع الطرق القانونية اما لازالة التعدي واما لتقويضه حيث ان القرار المطعون فيه لا يخالف اذن القانون ولا مضمون الرخصة.