State Council 24/12/1967
شورى حكم رقم : 1530 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1530/1967
- Date
- 24/12/1967
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- وقف البناء المتعدي على الملك العام
-
حيث ان القرار الاداري المطعون فيه موضوعه منع المدعي من البناء الاسفلت وليس توقيفه عن متابعة البناء بموجب الرخصة المعطاة له حيث انه اذا كان المستدعي يعتبر وجود تجاوز على ملكه في الطريق المزفتة ادى الى ضم جزء منه الى الملك العام فان عليه ان يتبع الطرق القانونية اما لازالة التعدي واما لتقويضه حيث ان القرار المطعون فيه لا يخالف اذن القانون ولا مضمون الرخصة.