Rulings

State Council 24/12/1963

شورى حكم رقم : 1529 /1963

Court
شورى
Number
1529/1963
Date
24/12/1963
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- الرقابة القضائية على الترخيص بالنقل الجوي العارض

-

حيث ان الترخيص بالنقل الجوي العارض متروك القبول او الرفض فيه للادارة على ضوء حاجات المصلحة وقرارها فيه لا يخضع لرقابة القضاء الاداري الا من زاوية اساءة استعمال السلطة وحيث ان المستدعي لم يدل بما يشيب القرار المطعون فيه بمثل هذا العيب