Rulings

State Council 21/12/1963

شورى حكم رقم : 1487 /1963

Court
شورى
Number
1487/1963
Date
21/12/1963
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- شروط المساعدة للمدارس المجانية

-

وحيث ان القانون لا يفرق في حساب عدد التلامذة بين من هم دون السن ودون هوية وبين الآخرين اذ ان العبرة في الحساب هو لوجود التلميذ ولما يؤديه من رسوم ولما يدخل على صندوق المدرسة بصرف النظر عن مصيره وان ما يجري من اتفاق على الدروس الخصوصية بواسطة المدرسة وما يدخل عنه من رسوم بواسطتها يجب ان يضاف الى الرسوم العائدة للمدرسة وفقا للقيود المدونة في سجلاتها لان المادة 3 تشمل جميع ما تتقاضاه المدرسة من رسوم بدون اي تفريق او تمييز وقد سار اجتهاد المجلس على هذا التفسير