State Council 25/07/1963
شورى حكم رقم : 1180 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 1180/1963
- Date
- 25/07/1963
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- حق التقاضي في القضايا المشاعية
-
حيث ان المادة 2 من المرسوم 1576 تاريخ 5 نيسان سنة 1950 الخاص بتنظيم اللجان المشاعية تحدد صلاحيات هذه اللجان ومنها اقامة الدعاوي للمحافظة على الاملاك المشاعية كما ان المادة الثانية من قانون 21 حزيران سنة 1950 تقضي بان يمثل المدن والقرى صاحبة العلاقة في الدعاوي المختصة بالاراضي المشاعية وحيث ان المدعين في الدعوى الحاضرة لا صفة ولا مصلحة لهم في الادعاء فتكون المراجعة مردودة لهذا السبب
- صفة الملك العام وتصفية الحقوق المكتسبة عليه
-
حيث ان عدم اجراء معاملة تحديد الملك العام قبل الشروع في تصفية الحقوق المكتسبة عليه ليس من شأنه ابطال اجراآت التصفية التي ترمي الى تعيين اصحاب الحقوق على الملك العام وحيث ان صفة الملك العام مكتسبة بحكم القانون على العناصر المعينة بموجب المادتين الاولى والثانية من القرار 144 بدون ان تكون مقيدة باي اجراء يتعلق بالتحديد وحيث ان القرار 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926 قد وضع اصولا لمعرفة الحقوق المكتسبة على مياه الاملاك العمومية بالصورة الادارية فنصت المادة 21 منه على ان المعرفة الادارية لتلك الحقوق تجري اما بطلب صاحب الملك الذي يرغب في ان يعترف له بالحق الذي بتصرفه واما بهمة الادارة اذا كان الامر متعلقا بدرس عام لتهيئة حوض ما او لوضع احصاء المنافع المائية الموجودة في احدى المناطق