State Council 19/02/1963
شورى حكم رقم : 349 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 349/1963
- Date
- 19/02/1963
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، عبود
- Source
- Lebanese University
- طبيعة المراجعة بشأن تصفية الحقوق المكتسبة على المياه
-
وحيث ان المادة 24 حددت نوع المراجعة القضائية التي يجوز تقديمها ضد قرار تصفية الحقوق المكتسبة فقضت بانها يجب ان تكون مراجعة بطلب تعويض فقط وحيث ان حصر المراجعة بطلب التعويض ناشىء عن طبيعة تصفية الحقوق المكتسبة المحددة بالمادة 21 بانها معرفة ادارية للحقوق وما يترتب على هذه المعرفة الادارية من اعتبار الحقوق المعترف بها نهائية اذ ان السماح بمراجعة الابطال يبقى النزاع على الحقوق مستمرا ويؤدي في حالة الابطال الى اعادة الحال الى ما كانت عليه مما يتنافى مع عملية المعرفة الادارية التي حرص التشريع على اتباعها ولكن حيث ان الشارع اعتبر بالمادة 24 من القرار 320 ان المراجعات ضد قرارات تصفية الحقوق المكتسبة على المياه العمومية هي من نوع القضاء الشامل مستبعدا بذلك التوسل بقضاء الابطال