Rulings

State Council 12/07/1963

شورى حكم رقم : 1147 /1963

Court
شورى
Number
1147/1963
Date
12/07/1963
President
بولس الزهار
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- مرور الزمن على التعويض المترتب على الدولة

-

حيث ان حق المدعية بالتعويض قد نشأ بتاريخ الحادث الواقع في 8/5/1953 وليس من تاريخ صدور الحكم الجزائي الصادر بحق سائق الادارة الذي سبب الحادث وحيث ان اقامة الدعوى الجزائية بحق السائق ليس من شأنه ان يوقف سريان مرور الزمن الخماسي لان الدولة لم تدع ولم تتمثل فيها وحيث انه يقتضي تطبيق مرور الزمن الخماسي لا العشري على التعويض موضوع هذه المراجعة عملا باحكام المادة 117 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12/6/1959