Rulings

State Council 13/11/1963

شورى حكم رقم : 1378 /1963

Court
شورى
Number
1378/1963
Date
13/11/1963
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، الصباح
Source
Lebanese University

- شروط انقطاع مرور الزمن على الدين المترتب على الدولة

-

وبما ان مرور الزمن الذي كرسه هذا النص يختلف بمقدار مدته وكيفية حسابه واسباب انقطاعه عن مرور الزمن المكرس بقانون الموجبات والعقود ففيما يتعلق باسباب الانقطاع انه لم يلحظ سوى سببين: التأخير الناتج عن الادارة والتداعي امام القضاء وبما انه في مطلق الاحوال لا يشكل ربط النزاع التداعي امام القضاء كي يقطع مرور الزمن وهو ليس الا مراجعة ادارية قد يعقبها تداع امام القضاء وبما انه ينتج عما تقدم ان المراجعة الحاضرة ساقطة بمرور الزمن وهي بالتالي مردودة لهذا السبب