Rulings

State Council 08/04/1964

شورى حكم رقم : 483 /1964

Court
شورى
Number
483/1964
Date
08/04/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- طبيعة التعميم الصادر عن الادارة ورأى مجلس الخدمة المدنية لجهة الطعن بهما

-

حيث ان رأي مجلس الخدمة المدنية بات مجرد رأي ورجاء المحافظ بالعمل بموجبه مجرد رجاء وذلك لعدم اتخاذ الادارة الاجراآت اللازمة لتحويل الرأي والرجاء الى قرار اداري نافذ صادر عن السلطة المختصة لاتخاذه وحيث انه لا يترتب على علم المستدعي برأي مجلس الخدمة المدنية وتعميم وزارة الداخلية ورجاء المحافظ اية نتيجة قانونية من ناحية المراجعة ضد القرارات النافذة التي يمكن الادارة ان تتخذها حسب الاصول استنادا الى الرأي المذكور لا يزال في طوره الحالي رأيا موجها الى الادارة وغير نافذ بحق المستدعي