Rulings

State Council 18/06/1964

شورى حكم رقم : 702 /1964

Court
شورى
Number
702/1964
Date
18/06/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- القضاء المختص فيما خص الاعتراض على سند التحصيل

-

حيث ان الدولة ادلت بملاحظاتها على التقرير بان الاعتراض على اوامر التحصيل اصبحت من صلاحية المحاكم العدلية المختصة بالاستناد الى المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية المنشور بالمرسوم 14969 تاريخ 31/12/1963 يمكن الاعتراض على امر التحصيل امام المحاكم العدلية الصالحة في محل اقامة المعترض خلال شهرين من تاريخ تبليغ المدين شخصيا او في محل اقامته وحيث ان مجلس الشورى اصبح غير صالح للفصل في المراجعة الحاضرة باعتبار ان القوانين المتعلقة بالصلاحية تطبق فورا على القضايا التي لا تزال قيد النظر