State Council 18/06/1964
شورى حكم رقم : 702 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 702/1964
- Date
- 18/06/1964
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- القضاء المختص فيما خص الاعتراض على سند التحصيل
-
حيث ان الدولة ادلت بملاحظاتها على التقرير بان الاعتراض على اوامر التحصيل اصبحت من صلاحية المحاكم العدلية المختصة بالاستناد الى المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية المنشور بالمرسوم 14969 تاريخ 31/12/1963 يمكن الاعتراض على امر التحصيل امام المحاكم العدلية الصالحة في محل اقامة المعترض خلال شهرين من تاريخ تبليغ المدين شخصيا او في محل اقامته وحيث ان مجلس الشورى اصبح غير صالح للفصل في المراجعة الحاضرة باعتبار ان القوانين المتعلقة بالصلاحية تطبق فورا على القضايا التي لا تزال قيد النظر