Rulings

State Council 26/06/1964

شورى حكم رقم : 425 /1964

Court
شورى
Number
425/1964
Date
26/06/1964
President
بولس الزهار
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- اصول ربط النزاع بشأن مسؤولية الدولة عن عمل الموظف

-

حيث انه يتبين من اوراق هذه المراجعة ان الجندي الذي سبب الحادث كان ملحقا بمديرية الشرطة وانه استعمل المسدس المسلم منها وانه لتحديد المسؤولية فان الاجتهاد استقر على تحميلها الى الادارة التي يعمل لمصلحتها الموظف وليس الى الادارة التي ينتمي اليها في الاصل لذلك فان المسؤولية على فرض ثبوتها تقع على عاتق وزارة الداخلية - مديرية الشرطة التي يقتضي مقاضاتها حسب الاصول