Rulings

State Council 03/06/1964

شورى حكم رقم : 655 /1964

Court
شورى
Number
655/1964
Date
03/06/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مفهوم الاصول الجوهرية كسبب لاعادة المحاكمة

-

وحيث ان الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة تتعلق بالاصول التي من شأنها فيما لو اتبعت ان تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى وحيث ان اغفال البحث في وجود التخطيط لم يكن ليغير شيئا بنتيجة الحكم وان مثل هذا الاغفال لا ينصب على معاملة جوهرية يعتبر سببا من اسباب اعادة المحاكمة