Rulings

State Council 08/04/1964

شورى حكم رقم : 484 /1964

Court
شورى
Number
484/1964
Date
08/04/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- شروط ترشيح موظف مجلس النواب للانتخابات النيابية

-

حيث ان الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من نظام مجلس النواب الداخلي قد اعطت رئيس هذا المجلس حق التعيين والعزل والاقالة وقبول الاستقالة والاحالة على الاستيداع والتقاعد والصرف من الخدمة وذلك بقرارات يصدرها وفقا لانظمة الموظفين العامة حيث انه يستدل من هذا النص ان موظفي المجلس النيابي هم من فئة الموظفين حيث انه بالاضافة الى ذلك يلاحظ ان العلة التي من اجلها حرم القانون على موظفي الفئتين الثانية والاولى ترشيح انفسهم للمجلس النيابي الا ضمن الشروط التي رسمها موجودة هي نفسها في موظفي المجلس النيابي حيث ان المدعي يشغل في المجلس النيابي وظيفة رئيس مصلحة وهي من وظائف الفئة الثانية فيكون القرار المطعون فيه واقعا في محله