State Council 20/03/1964
شورى حكم رقم : 393 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 393/1964
- Date
- 20/03/1964
- President
- بولس الزهار
- Members
- الصلح، الجرماني
- Source
- Lebanese University
- المفعول المترتب على تعيين رئيس قلم اقتراع يوم الانتخاب وعلى وجود فرق بين القائمة الانتخابية ولوائح الشطب
-
حيث ان تعيين رؤساء اقلام الاقتراع في يوم الانتخاب بالذات لا يشكل سببا للابطال طالما انه قد تم بسبب تغيب بعض رؤساء الاقلام وان الادارة اضطرت لاجراء هذا التعيين لتأمين سير العمليات الانتخابية وحيث انه في حال وجود فرق بين القوائم الانتخابية ولوائح الشطب عن سهو او اهمال في قيد بعض الناخبين فان بامكان من اهمل قيده ان يستحصل على قرار من لجنة القيد باضافة اسمه على لوائح الشطب في ذات يوم الاقتراع