Rulings

State Council 20/03/1964

شورى حكم رقم : 393 /1964

Court
شورى
Number
393/1964
Date
20/03/1964
President
بولس الزهار
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- المفعول المترتب على تعيين رئيس قلم اقتراع يوم الانتخاب وعلى وجود فرق بين القائمة الانتخابية ولوائح الشطب

-

حيث ان تعيين رؤساء اقلام الاقتراع في يوم الانتخاب بالذات لا يشكل سببا للابطال طالما انه قد تم بسبب تغيب بعض رؤساء الاقلام وان الادارة اضطرت لاجراء هذا التعيين لتأمين سير العمليات الانتخابية وحيث انه في حال وجود فرق بين القوائم الانتخابية ولوائح الشطب عن سهو او اهمال في قيد بعض الناخبين فان بامكان من اهمل قيده ان يستحصل على قرار من لجنة القيد باضافة اسمه على لوائح الشطب في ذات يوم الاقتراع