Rulings

State Council 31/01/1964

شورى حكم رقم : 162 /1964

Court
شورى
Number
162/1964
Date
31/01/1964
President
بولس الزهار
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- مفهوم الدورة اللاحقة لاجراء امتحان البكالوريا لمن رسب في الدورة السابقة

-

حيث ان كل سنة دراسية مستقلة عن الاخرى بمعنى ان الطالب الذي يرسب في دورة حزيران - تموز يحق له اعادة الامتحان في دورة تشرين الاول فاذا نجح فيها في الامتحان الخطي مثلا وسقط في الامتحان الشفهي توجب عليه اعادة الامتحان الخطي في دورة حزيران المقبلة (المادة 15 من المرسوم 7004 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 المكملة بالمرسوم 16136 تاريخ 7 حزيران سنة 1957) حيث ان المستدعي قد رسب في امتحان دورة حزيران - تموز فعاد وتقدم للامتحان في دورة تشرين الاول فنال المعدل في الخطي الا انه انه اعطي في المادة الفرنسية علامة 4 على عشرين وفي هذه الحالة يتوجب عليه ان يعيد الامتحان في المادة نفسها في الدورة اللاحقة (المادة 12 من المرسوم 3438 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1953) حيث ان التعبير المذكور يعني ان الطالب الذي يحصل على المعدل في دورة حزيران تموز ولكن تكون احدى علاماته في مادة من المواد اقل من خمسة على عشرين يمكنه ان يعيد الامتحان في المادة نفسها في الدورة اللاحقة اي في دورة تشرين الاول اما اذا حصل على المعدل وتدنت احدى علاماته عن خمسة على عشرين في دورة حزيران من السنة المقبلة ولا يمكنه ان يقدم الامتحان في المادة التي رسب فيها في الدورة اللاحقة لانه لا يوجد دورة لاحقة في تشرين الاول باعتبار ان كل سنة دراسية تنتهي في دورة تشرين الاول