State Council 28/04/1964
شورى حكم رقم : 564 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 564/1964
- Date
- 28/04/1964
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة عن العمل التشريعي
-
حيث انه اذا كانت السلطة تسأل عن الاضرار الناجمة عن نشاطها التشريعي اذا ما توفرت بعض الشروط فان هذه المسؤولية تزول اذا كان القانون مصدر الضرر المشكو منه قد نص صراحة على عدم التعويض على المتضررين منه او اذا كانت نية الشارع منصرفة الى عدم التعويض حيث انه تجاه صراحة نص المادة 27 المشار اليها لا يمكن التعويض على المدعي من جراء الضرر المشكو منه