Rulings

State Council 28/04/1964

شورى حكم رقم : 564 /1964

Court
شورى
Number
564/1964
Date
28/04/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن العمل التشريعي

-

حيث انه اذا كانت السلطة تسأل عن الاضرار الناجمة عن نشاطها التشريعي اذا ما توفرت بعض الشروط فان هذه المسؤولية تزول اذا كان القانون مصدر الضرر المشكو منه قد نص صراحة على عدم التعويض على المتضررين منه او اذا كانت نية الشارع منصرفة الى عدم التعويض حيث انه تجاه صراحة نص المادة 27 المشار اليها لا يمكن التعويض على المدعي من جراء الضرر المشكو منه